فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 1791

فسماه مخطئا وجعل له أجرا فالمخالف للحق بعد أن اجتهد مخطىء مأجور وهو يرد على من قال إنه مصيب ويرد على من قال إنه آثم ردا بينا ويدفعه دفعا ظاهرا

وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وبلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور

قال الحاكم صحيح الاسناد فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن العاص بلفظ إن اصبت فلك عشرة أجور وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة وإسناده ضعيف

وما ذكره المصنف رحمه الله من أولوية تقليد الحي إلى آخر الفصل هو مبني على جواز التقليد وقد قدمنا أنه غير جائز

والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه عن تقليد كل من الإمامين

قوله فصل والتزام مذهب إمام معين اولى ولا يجب

أقول الأولوية مغنية عن قوله ولا يجب لأن كون الشيء أولى من غيره ما يفيد أن ذلك الغير جائز مرجوح كما أن الأولى جائز راجح فلو يأت قوله ولا يجب بفائدة بل هو مستدرك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت