فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 1791

وأما فرضية التكبير فلما تقدم لأن سجود السهو قد صار كالصلاة المستقلة لتحريمه بالتكبير وتحليله بالتسليم

وأما فرضية السجدتين فلكونهما هما والاعتدال أركانا لسجود السهو

وأما فرضية التسليم فلما تقدم في تسليم الصلاة

وأما كون تكبير النقل وتسبيح السجود سنة فلكونهما في الصلاة كذلك

وأما جعل التشهد سنة فلا وجه له بل حكمه حكم تشهد الصلاة وقد تقدم الكلام في ذلك في صفة الصلاة لكنه إذا كان السجود قبل التسليم فلا تشهد بل يغني عنه تشهد الصلاة وهكذا يكفي السلام الواحد تحليلا لصلاة الفريضة ولسجود السهو لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه و سلم سلم تسليمتين ولا تشهد تشهدين فيما سجد له قبل التسليم وأما ما سجد له بعد التسليم من الصلاة فلا بد من التشهد والتسليم

وقد ورد أنه صلى الله عليه و سلم تشهد في سجود السهو فأخرج أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال الترمذي حسن غريب صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين

وقد ورد في التشهد في سجود السهو غير هذا الحديث وهو ما اخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود وأخرجه البيهقي عن المغيرة وفي إسنادهما ضعف ولكن الحديث الأول على انفراده تقوم به الحجة

قوله ويجب على المؤتم لسهو الإمام أولا

أقول هذا صحيح لورود الأمر بمتابعة الإمام وإن كان نقص صلاته لا يسري إلى صلاة المؤتم لما تقدم في الحديث الصحيح أنه إذا أصاب فله وللمؤتمين وإن أخطأ فعليه لا عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت