وأخرج ابو داود وابن ماجه أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنكر على الإمام الذي أبطأ بصلاة العيد ورجال إسناده عند أبي داود ثقات
وأخرج أحمد بن الحسن البناء عن جندب في كتاب الأضاحي قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح هكذا ذكره ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه
وأخرج الشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى عمرو ابن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى واخر الفطر وذكر الناس
قوله وهي ركعتان جهرا ولو فرادى
اقول أصل كل صلاة تصح فرادى كما تصح جماعة وصلاة العيد صلاة من الصلوات فمن ادعى أنها لا تصح فرادى كان عليه الدليل ولا يصلح لذلك أنه صلى الله عليه و سلم ما صلاها إلا جماعة فإن غاية ما يستفاد من ذلك أن التجميع في العيد أولى ولا شك في ذلك ومحل النزاع الصحة فمن نفاها فهو المحتاج إلى الدليل
وهكذا الجهر هو الثابت عنه صلى الله عليه و سلم ولكنه لا ينفي صحة الإسرار
قوله بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات فرضا
اقول لم يصح في كون التكبير بعد القراءة شيء اصلا بل لم يكن في ذلك حديث ضعيف فضلا عن أن يوجد فيه حديث صحيح أو حسن وأما تقديم التكبير في الركعتين على القراءة ففيه حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود والدارقطني وأخرجه من غير ذكر تقديم التكبير على القراءة أحمد وابن ماجه