فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1791

والحاصل أن صلاة العيد هي أن يكبر المصلي للإحرام ثم يكبر في الأولى سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبر خمسا ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وإذا أراد أن يقتدي بالقراءة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة العيد قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب هل أتاك حديث الغاشية أو قرأ في الأولى ب ق والقرآن المجيد وفي الثانية ب اقتربت الساعة وانشق القمر فهذا هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في قراءته في العيدين

وأما قوله ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق فلم يدل على هذا التحمل دليل وقد تقدم في أدلة قراءة الفاتحة في كل ركعة ما ينبغي اعتباره هنا وهكذا هذه الأحاديث المذكورة في تكبير صلاة العيدين يفعلها المؤتم كما يفعلها الإمام فلا يكون المؤتم مدركا للركعة إلا بقراءة فاتحتها والإتيان بما شرع فيها من التكبير

وندب بعدها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في الأولى تسعا وفي آخرهما سبعا سبعا ومن خطبة الأضحى التكبير المأثور ويذكر حكم الفطرة والأضحية وتجزىء من المحدث وتارك التكبير وندب الإنصات ومتابعته في التكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والمأثور في العيدين

قوله فصل وندب بعدها خطبتان كالجمعة

اقول هذا أعني كون الخطبتين بعد الصلاة هو الثابت عنه صلى الله عليه و سلم في الأحاديث الصحيحة وأما كونهما مندوبتين فلما أخرجه النسائي وابو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه و سلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت