فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1791

المال وكثيره لأن الكل منكر وإضاعة فلا وجه للاحتراز على مقدار ثلث ماله فإن الله سبحانه إنما جعل له ثلث ماله ليتقرب به إلى الله لا ليدسه في التراب معه

وأما كونه يخاط بعد الشق فذلك صواب لئلا يكون منظره قبيحا

قوله وتعجيل التجهيز إلا لغريق ونحوه

أقول حديث الأمر بالتعجيل للتجهيز وتعليل ذلك بقوله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري اهله أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن وحوح وفي إسناده عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزره عن أبيه وهما مجهولان

وحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثلاث لا يؤخرون الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وفي إسناده مقال لا يقدح في صلاحيته للاحتجاج به ويشهد لهما أحاديث الإسراع بالجنازة

وأما استثناء الغريق ونحوه فظاهر لأن من كانت حياته مرجوة كان تعجيل دفنه حراما

قوله ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه

أقول اعلم أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم من طرق في الصحيحين وغيرهما أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي لفظ من ينح عليه يعذب بما ينح عليه وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت