فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 1791

والزخرفة إلا رسم الاسم ولا ينبش لغصب قبر وكفن ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة ولا تقضى بل لمتاع سقط نحوه

ومن مات في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وأرسب

ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا فلا تزدرع ولا هواؤها حتى يذهب قرارها ومن فعل لزمته الأجرة لمالك المملوكة ومصالح المسبلة فإن استغنت فلمصالح الأحياء دين المسلمين ودنيا الذميين

ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما ويجوز الدفن متى ترب الأول لا الزرع ولا حرمة لقبر حربي

قوله فصل ثم يقبر على أيمنه مستقبلا

أقول هذا معلوم في الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلى الاستدلال عليه فما مات مسلم منذ ظهور النبوة المحمدية إلى الآن إلا وقبر على هذه الصفة إلا لعذر كمن يموت في البحر ونحوه بل وقع منه صلى الله عليه و سلم الأمر بمواراة قتلى المشركين في يوم بدر وجعل لهم قليب دفنوا فيه والأمر أشهر من أن يذكر

قوله ويواريه من غسله أو غيره للضرورة

اقول لا دليل على هذا بل الدليل على خلافه فإنه قد ثبت في البخاري وغيره أنها لما ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجة عثمان جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم على القبر وقال هل من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها وفي رواية لأحمد عن أنس أنها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجة عثمان فقد واراها ونزل في قبرها أبو طلحة مع حضور زوجها ووالدها وأما قوله وتطيب أجرة الحفر والمقدمات فلا وجه لذلك بعد جعل الدفن واجبا على الكفاية وسيأتي الكلام على ذلك في الإجارات إن شاء الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت