فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1791

وللزيادة حول جنسها وما تضم اليه قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ما لم يقسم المال او يكون مثليا او يتحد الوارث وتضيق بإمكان الاداء فيضمن بعده وهي قبله كالوجيعة قبل طلبها وانما تجزئ بالنية من المالك المرشد وولي غيره او الامام او المصدق حيث اجبرا او اخذا من نحو وديع مقارنة لتسليم او تمليك فلا تتغير بعد وان غير او متقدمة تتغير قبل التسليم وتصح مشروطة فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها الفقير مع الاشكال قوله فصل وانما تلزم مسلما اقول جعل الاسلام شرطا للزوم الزكاة صواب ولا ينافيه القول بأن الكفار مخاطبون بالشرعيات لأن معنى خطابهم بها عند من قال به هو انهم يعذبون بترك ما يجب فعله وفعل ما يجب تركه لأن ذلك مطلوب منهم في حال كفرهم ولم يذكر المصنف ها هنا اشتراط التكليف لان الزكاة من الواجبات المتعلقة بالاموال سواء كان المالك مكلفا او غير مكلف ولكن لا يخفى عليك ان غير المكلف مرفوع عنه قلم التكليف فلا بد من دليل يدل على استحلال جزء من ماله وهو الزكاة ولم يرد في ذلك الا عمومات يصلح ما ورد في رفع القلم عن غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت