فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1791

اوقول قد دلت الادلة في كل نوع من الانواع التي تجب فيها الزكاة على ان له نصابا معلوما يتعلق الوجوب به ويسقط الوجوب ان لم يكمل فمن زعم انه يثبت الوجوب في دون النصاب من كل نوع فقد خالف الادلة الصحيحة فإن تمسك بعمومات او مطلقات فقد ترك العمل بالمخصصات والمقيدات وذلك تقصير في الاجتهاد وترك لما يجب العمل به وإعمال لبعض الادلة وإهمال للبعض الاخر وأما ما ورد في الشريكين فسياتي انه صلى الله عليه و سلم جعل اجتماع الغنم في المسرح والمراح بمنزلة الاجتماع في الملك واما قوله طرفي الحول فذلك فيما كان حول الحول شرطا له لاما كان المعتبر فيه حصول نصاب منه عند حصوله كما اخرجت الارض ثم الظاهر انه لا بد من استمرار كمال النصاب في جميع الحول من كل نوع من الانواع التي اعتبر فيها الحول فإذا نقص المال عن النصاب في بعض الحول ثم كمل بعد ذلك استأنف التحويل من عند كماله اذا لم يكن النقص لقصد التحيل لعدم وجوب الزكاة وظاهر ما ورد في اعتبار الحول انه لا بد ان يكون النصاب كاملا من اوله الى آخره كما في حديث على عند احمد وابي داود والبيهقي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحديث ابن عمر عند احمد وابي داود والترمذي بلفظ من استفاد مالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت