فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 1791

واما كون نصاب الذهب عشرين مثقالا فالدليل على ذلك ما اخرجه ابو داود من حديث علي عنه صلى الله عليه و سلم قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد قيل ان المثقال هو قدر الدينار ولهذا جعل المصنف نصاب الذهب عشرين مثقالا قوله كيف كانا اقول يريد انه لا فرق بين ما كان مضروبا من الذهب والفضة وما كان غير مضروب كالحلية وقداختلف في وجوب الزكاة في الحلية واستدل الموجبون لها فيها بما أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي ايديهما سواران من ذهب فقال لهما اتعطيان زكاة هذا قالا لا قال ليسركما ان يسوركما الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار لكنه قال الترمذي لا يصح في الباب شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت