فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1791

واما قوله ولا يكمل جنس بجنس فهذا صحيح لان اعتبار النصاب هو في كل جنس على حدة فمن زعم انه اذا حصل خمسة اوسق من جنسين وجبت الزكاة فعليه الدليل واما قوله ويعتبر التمر بفضلته فهذا صحيح ولم يسمع في أيام النبوة ما يخالفه وهكذا الارز والعلس عند من اوجب الزكاة فيهما واما قوله وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة فمبنى على وجوب الزكاة في الخضروات وفي غير الاجناس الاربعة وقد قدمنا الكلام على ذلك قوله ويشترط الحصاد الخ اقول هذا معلوم فإن النبي صلى الله عليه و سلم اما اوجبا لزكاة فيما قداحصد وعرف مقداره كما يفيده قوله صلى الله عليه و سلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فالوجوب متعلق بالنصاب وهو الخمسة الاوسق ولا يعرف قدر النصاب الا بعدا الحصاد وايضا ما دام ما اخرجته الارض هو معرض للجوائح بالافات السماوية والارضية فلو وجبت الزكاة فيه قبل حصاده لكان إيجابها قبل ثبوت الملك وتقرره وهكذا الضمان لا يكون الا بعد ثبوت الملك وتقرره وأما قوله ومن مات بعده قبل إمكان الاداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق فهو بخالف ما تقدم له من قوله وهي قبله كالوديعة قبل طلبها قوله والعسل من الملك كمقوم المعشر اقول استدل على وجوب الزكاة في العسل بما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت