فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1791

لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك اخرجه احمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وابو داود وابو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه من حديث ابي سعيد وفي لفظ لابي داود وابن ماجه لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني وسيأتي الكلام على هذا الاشتراط في كل صنف اشترط فيه ذلك قوله والفقير من ليس بغني اقول هذا هو المذكور في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما فيحتاج في معرفة معنى الفقير الى معرفة معنى الغني وقد جعله المصنف رحمه الله من يملك نصابا ووجه هذا ان النبي صلى الله عليه و سلم امر باخذ الزكاة من الاغنياء وردها في الفقراء فوصف ن تؤخذ منه الزكاة بالغني وقد قال لا تحل الصدقة لغني فكأن الفقير من لا يملك نصابا وقد ذكرنا في شرح المنتفى اختلاف المذاهب في حد الغنى وذكرنا ادلتهم ومنها ما اخرجه احمد وأبو داود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت