فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1791

واما قوله ولو من هاشمي فهو الحق لعموم الادلة واما الاستدلال بما رواه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث عن العباس قال قلت يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض فقال نعم فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي في الميزان وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص قوله ويعطى العامل والمؤلف من غيرها اقول اما العامل فيدل على تحريمها عليها عليه وعدم جواز قبضه للأجرة منها حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت