فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1791

واما قوله فمن اخرج بعدالطلب لم تجزئه ولو جاهلا فلا وجه له بعدان اوضحنا لك ان امرها الى الامام بتلك الادلة بل من اخرج الى غيره بغير إذنه لم تجزئه وفي حكم الاذن منه ما هو معلوم من كثير من الائمة من تفويض اهل العلم والصلاح بصرف زكاتهم في مصارفها وصار ذلك كا العادة لهم فإن هذا بمنزلة الاذن لهم وان لم يقع الاذن صريحا واما قوله يحلف للتهمة فهذا صواب لان الامام نائب عن الله في استيفاء حقوقه فله تحليف من يتهمه بكتم البعض منها واما قوله ويبين مدعي التفريق الخ فقد عرفت انه لا يشترط الطلب قوله والنقص بعدا لخرص اقول وعلى الخارص ان يدع الثلث او الربع كما في حديث سهل بن ابي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع اخرجه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه وإنما يحتاج رب المال الى البينة على النقص بعدالخرص اذا كان السبب خفيا اما اذا كان ظاهرا كأن يقع في الثمرة جائحة فالقول قوله اذا ادعى نقصا يعتاد مثله في تلك الجائحة قوله وعليه الايصال ان طلب اقول الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم 4 في مثل النخل والعنب انه كا يبعث من يخرص ذلك كما وردت به الاحاديث ولم يأت البيان عن كيفية حمل ذلك الى النبي هل كان السعادة هم الذين يوصلونه الى رسول الله صلى الله عليه و سلم او يوصله ارباب الاموال وإذا رجعنا الى الادلة الدالة على ان أرباب الاموال هم المخاطبون بتسليمها الى رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت