فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1791

باب والفطرة تجب من فجر اول شوال الى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة او الزوجية او الرق او انكشف ملكه فيه ولو غائبا وإنما تضيق متى رجع الا المأيوس وعلى الشريك حصته وإنما تلزم من ملك فيه له ولكل واحد قوت عشر غيرها فإن ملك له ولصنف فالولد ثم الزوجة ثم العبد لا لبعض صنف فتسقط ولا على المشتري وتحوه مما قد لزمته وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد الا لاشتراك او تقويم وانما تجزئ القيمة للعذر وهي كالزكاة في الولاية والمصرف غالبا فتجزئ واحدة في جماعة والعكس والتعجيل بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب قيل حتى يرق او يعتق والمنفق من بيت المال وبأخراج الزوجة عن نفسها وبنشوزها اول النهار موسرة ويلزمها ان اعسر او تمرد وندب التبكير والعزل حيث لا مستحق والترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة قوله باب والفطرة تجب من فجر اول شوال الى الغروب اقول قد ثبت في الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ان النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت