فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1791

من تقديم النفس ثم الولد ثم الزوجة ثم الخادم كما في حديث ابي هريرة عندا حمد وابي داود والنسائي وابن حبان والحاكم فذلك في النفقة لا في الفطرة فالتقديم في النفقة يكون هكذا واما في الفطرة فلا بد من دليل يدل على الوجوب ولا دليل الا في العبد ولم ينتهض حديث ممن تمونون للحجية كما قدمنا واما قوله لا لبعض صنف فتسقط فالمناسب لتفريع المصنف ان تجب عليه الفطرة لمن ملك له قوت عشر من ذلك الصنف واما جعل ذلك كعدم كمال النصاب فخارج عن البحث لا جامع بينه وبين ما نحن بصدده واما قوله ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمته فوجه ذلك ان الوجوب قد ثبت على الاول قوله وهي صاع من أي قوت اقول قد ذكرت في شرحي للمنتقى ان الاحاديث الواردة بأن الفطرة نصف صاع من الحنطة تنتهض بمجموعها للتخصيص وذكرت الكلام علىما ذكره ابو سعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت