فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1791

قوله وندب التبكير اقول ان اراد بالتبكير انها تجزئ قبل الخروج الى الصلاة فذلك واجب ولا تكون فطرة الا اذا اخرجها في ذلك الوقت كما تقدم وان اراد الزيادة في التبكير حتى يكون إخراجها مثلا بعد فجر يوم الفطر فلا دليل على ذلك قوله وندب الترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة اقول الوارد عنه صلى الله عليه و سلم أخراج الفطرة قبل الخروج الى الصلاة وتناول شيء يفطر به قبل الخروج الى الصلاة فإذا فعل ذلك فعل المشروع سواء قدم الافطار على اخراج الفطرة او اخره عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت