فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1791

وأخرج ابو داود والترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا ليس على مسلم جزية أي خراج قوله ويسقط بأن يملكها ذمي او يستاجرها اقول هذا ايضا اوضح من شمس النهار ولا يحتاج الى تدوينه في كتب الفقه فإن الزكاة إنما فرضها الله سبحانه على المسلمين لا على الكافرين ومن عجائب الزمن انه قد وقع في زمننا هذا المطالبة لليهود بزكاة ما يملكونه من الارض من كثير من المغفلين الذين لا يعرفون الشرائع فما كان المصنف رحمه الله الا كشف له عما يأتي به الزمان من الغرائب فنص على هذا الامر الواضح الجلي في كتابه هذا واما القول بالكراهة لتملك الذمي للأرض العشرية واستئجاره لها فراجع الى الخلاف في ان اهل الذمة هل يجوز لهم ان يتملكوا شيئا من الاراضي الاسلامية ام لا فمن منع من ذلك لم يجعله مكروها فقط بل يجزم بمنعه وعدم تقرير اهل الذمة عليه ومن جوزه فلا وجه لجعله مكروها قوله وما اجلى عنها اهلها بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه اقول هذا مخالف لما في كتاب الله عز و جل قال الله سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الى قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت