فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 1791

يقتضى التحري كالغيم ونحوه وإلا فوقت المغرب واضح لا يحتاج الى تحر الا عند من حرمه الله العمل بمشروعية تعجيل الافطار الثابت بالسنة الصحيحة واما كون التحري في الفجر مندوبا فذلك مع عروض ما يقتضي التحري وإلا فهو وسوسة ليست من الشرع في شيء وأما قوله وندب توقي مظان الافطار فالظاهر ان اجتناب ما هو مظنة للإفطار واجب لأن البقاء على الصوم واجب والخروج منه حرام والذريعة الى الحرام حرام وأما كون الشاك يحكم بالاصل فذلك صواب فلا ينتقل عنه الا بدليل يصلح للنقل قوله وتكره الحجامة اقول بمجرد كراهة التنزيه يجمع بين الاحاديث الواردة في ان الحجامة يفطر بها الصائم وبما ورد من الترخيص في ذلك فمن كانت الحجامة تضعفه كانت مكروهة في حقه وقداخرج البخاري عن ثابت البناني انه قال لأنس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا إلا من اجل الضعف واخرج الدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن انس قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه و سلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه و سلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم وقد ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه و سلم احتجم وهو صائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت