فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1791

اقول ظاهر الادلة الصحيحية ان الولي مأمور بالصوم عن الميت اذا مات وعليه صوم كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يودى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك واخرج مسلم نحوه عن بريدة مرفوعا وقد ذهب الجمهور الى انه لا يجب الصوم على الولي وبعضهم قال لا يصح والسنة ترد عليهم اما اذا اوصى الميت بأن يكفر عنه من ماله فربما يقال انه قد اختار ذلك لنفسه وارتفع الوجوب عن الولي ويحمل على هذا حديث ابن عمر عندالترمذي وابن ماجه من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا على ضعف في إسناد هذا الحديث فإن فيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا والراوي ابراهيم بن نافع وهو ايضا ضعيف وقال الترمذي الصحيح انه عن ابن عمر موقوفا وكذا قال الدارقطني والبيهقي واما ما ذكره من الفرق ما بين ما يخرج من رأس المال ومن الثلث فلا وجه له بل هو مجرد رأي ولا يعلول عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت