فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1791

وبما ذكرناه تعرف انه لا وجه لقول المصنف الا العيدين وأيام الشتريق فيصوم غيرهما قدرها واما قوله ومتى تعين ما هو فيه اتمة فهذا صحيح فإنه اذا قدم وهو صائم على القول بعدم وجوب تبييت النية اتمه بنية النذر وأما اذا كان قد افطر فلا يجب القضاء الا بدليل لأنه لم يجب عليه الاداء وأما قوله وما تعين لسببين فعن الاول فصحيح لانه قد صار بتقديمه اولى مما تأخر عنه ومع عدم التقدم نحو ان يقول نذرت بصوم اليوم الفلاني ان قدم فيه الغائب وبصومه ان شفى الله المريض فليس عليه الا صوم ذلك اليوم للسببين جميعا لأنه بصومه قد وفى بالنذرين جميعا

ولا يجب الولاء الا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان اداء وقضاء اونية فيستأنف ان فرق لعذر ولو مرجوا زال ان تعذر الوصال فيبنى لا بتخلل واجب الافطار فيستأنف غالبا ولا تكرار الا لتأبيد ونحوه فإن التبس المؤيد صام ما تعين صومه اداء او قضاء قيل ثم يقهقر اليه ويستمر كذلك قوله فصل ولا يجب الولاء الا لتعيين الخ اقول هذا امر قد اوجبه على نفسه فوجب الوفاء بما نذر وأما في القضاء فقد قدمنا انه يجوز تفريق قضاء رمضان فتفيق قضاء النذر بالاولى وهكذا اذا نوى ان يتابع ما نذر به من الصوم فقد لزمه بالنية لانها المؤثرة فإذا فعل الصوم مفرقا فلم يفعل النذر الذي نذر به ويتسأنف حتى يفى بنذره واما مع العذر فلا شك انه مسوغ لا يجب معه الاستئناف وهكذا تخلل واجب الصوم والافطار له حكم العذر فلا يستأنف وبما ذكرناه يعرف الكلام على بقية هذا الفصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت