فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1791

واما قول المصنف والايام في نذره تتبع الليالي والعكس ويصح استثناء جميع الليالي من الايام لا العكس الا البعض فمبنى على ما ذكره من اشتراط الصوم ومن ان اقل الاعتكاف يوم وقد عرفت ما هو الحق واما قوله ويتابع من نذر شهرا او نحوه فلا بد ان يكون ناويا للتتابع لأنه لو أراد الاعتكاف عدد أيام الشهر مع التفريق صح ذلك ويعتكف ثلاثين يوما من اشهر وهكذا قوله ومطلق التعريف للعموم لا بد من ان يريد به ذلك لأن معاني التعريف مختلفة ولا مانع من ان يريد بالمعرف غير العموم بل الاصل في التعريف العهد كما صرح بذلك المحقق الرضى وكلام اهل الاصول والبيان في ذلك معروف واما قوله ويجب قضاء معين فات فهذا يحتاج الى دليل وقد قدمنا في صوم النذر ما يكفي وهكذا وجوب الايصاء بما فات مبنى على انه قد لزم وتعين بالنذر ووجب قضاؤه وذلك ممنوع واما كونه من الثلث فمبني على الرأي الذي قدمنا الاشارة اليه واما كون للزوج والسيد المنع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على طاعة الزوج والسيد عموما وخصوصا ولا وجوب ها هنا عليهما حتى يقال ليس للزوج والسيد المنع من الواجب بل هما اختارا الدخول في ذلك بأنفسهما وهما مخاطبان بما هو اهم منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت