فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 1791

قوله وتستنيب لعذر مأيوس ويعيده إن زال اقول الدليل لم يرد بجواز مطلق الاستنابة بل ورد في الولد كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوى على ظهر بعيره قال فحجي عنه واخرج نحوه احمد واهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال حج عن ابيك واعتمر وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته الحديث وورد في حج الاخ عن اخيه والقريب عن قريبه كما في حديث ابن عباس عند ابي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححاه ان النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا يصح إلحاق غير القرابة بالقرابة للفرق الظاهر ولهذا يقول صلى الله عليه و سلم للخثعمية ارأيت لو كان على ابيك دين ويقول للجهينية ارأيت لو كان على امك دين ثم قال بعد ذلك فدين الله احق ان يقضى وأما إيجاب القضاء عليه إن زال عذره فمحتاج الى دليل لأن الحج عنه قد وقع صحيحا مجزئا في وقت مسوغ للاستتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت