فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1791

فصل

ندب قبله قلم الظفر ونتف الابط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل او التيمم للعذر ولو حائضا ثم لبس جديد او غسيل وتوخى عقيب فرض والا فركعتان ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط والغسل لدخول الحرم ووقته شوال وذو القعدة وكل العشر ومكانه الميقات ذو الحليفة للمدني والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للمكي ولمن بينها وبين مكة داره وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها ولمن لزمه خلفها موضعه ويجوز تقديمه عليها الا لمانع قوله وندب قبله قلم الظفر الخ اقول هذه الامور لم يرد فيها ما يدل على مشروعيتها عند الاحرام بل وردت فيها احاديث قاضية بأنها من السنن مطلقا ولعل المصنف رحمه الله لما وقف على ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للاحرام جزم بندبية هذه الامور لانها من كمال التنظيف واما ما ذكره من ندبية الغسل فقد ورد في ذلك ثلاثة احاديث الاول حديث زيد بن ثابت عندالترمذي وحسنه والطبراني والدارقطني والبيهقي ان النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لاحرامه واغتسل وقدنقل ابن حجر عن العقيلي انه ضعفه ولم يذكر الوجه وفي تحسين الترمذي له كفاية الحديث الثاني اخرجه الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد ان يحرم يغسل رأسه بحطمي واشنان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت