فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1791

عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقد جمعت بينها في شرحي للمنتقى بما حاصله انه يحرم صيدالبر على المحرم إذا صاده بنفسه او صاده محرم آخر او صاده حلال لاجل المحرم لا إذا صاده حلال لآ لأجل المحرم فإنه يحل له إذا لم يعنه عليه احد من المحرمين وبهذا يحصل الجمع بين حديث ابي قتادة وحديث الصعب بن جثامة وسائر ما ورد في الباب فارجع الى ذلك فإنه بحث نفيس قوله وفيها الفدية الخ اقول لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية والاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية للمريض ومن به اذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده اول الاية فيقتصر على ذلك والتشبث بالقياس غير صحيح وهكذا قوله وكذلك في خضب كل الاصابع الى آخر البحث لا دليل يدل على لزوم الفدية في شيء من ذلك وبالجملة فلم يرد في إيجاب الفدية في شيء من هذه الامور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع بل لم يرد في الحكم بحظرية بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به وإيجاب ما لم يوجبه الله هو من التقول على الله بما لم يقل قوله وقتل القمل مطلقا أقول لم يرد ما يدل على ان هذا من محظورات الاحرام والتعويل على القياسات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت