فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 1791

والدارقطني والحاكم عن عبدالله بن حذافة مرفوعا إن هذه ايام اكل وشرب وذكر لله فلا صوم فيهن الا صوما في هدى كان هو التخصيص لما ورد في النهي عن صومها ز وأما قوله ويجوز لمن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة فهذا محتاج الى دليل يدل عليه واما قوله عن سبعة بعد التشريق في غير مكة فكان الاولى ان يقول وسبعة إذا رجع الى اهله فإنه اتم وأكمل واما قوله ويتعين الهدى بفوات الثلاث فلا دليل على هذا التعيين بل الظاهر أنه إذا حصل التعذر لم يلزمه شيء لا الصوم ولا غيره فإن قيل قد وجب القضاء بقوله صلى الله عليه و سلم فدين الله احق ان يقضى فيجاب عنه بان يقضى صوم الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة عليه عند تعذر الهدى ولا وجه لقوله وبإمكانه فيها لأنه قد صار معه معذورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول فيه ولا فرق بين أيام النحر وغيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت