فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1791

وآله وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل

ومن نذر ان يمشي الى بيت الله او ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدى ما عين وإلا فما شاء ويركب للعجز فيلزم دم وبأن يهدي شخصا حج به او اعتمر إن اطاعه ومؤنه وجوبا وإلا فلا شيء وبعبده او فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من حيث نوى وبذبح نفسه او ولده او مكاتبه ذبح كبشا هنالك لا من له بيعه فكما مر ومن جعل ماله في سبيل الله تعالى صرف ثلثه في القرب لا هدايا ففي هدايا البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف م بالله في الدين قوله فصل ومن نذر ان يمشي الى بيت الله لزمه لأحد النسكين اقول اما لزوم الوفاء فلما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان في غير معصية الله وأما كونه يلزمه لاحد النسكين فلا دليل على هذا وقد قدمنا انه لا دليل على عدم مجاوزة الحرم الا بإحرام واما جواز الركوب للعجز ولزوم الدم فلحديث عقبة الثابت في الصحيحين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت