فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1791

والمعتدة والمحرمة والخامسة والمتلبسات بالمحرم منحصرات والخنثى المشكل والامة على الحرة وان رضيت ولحر الا لعنت لم يتمكن من حرة وامرأة مفقود او غريق قبل صحة ردته او طلاقه او موته او مضى عمره الطبيعي والعدة ويصح بعدها فإن عاد فقد نفذ في الاوليين لا الاخريين فيبطل وتستبرئ له فإن مات او طلق اعتدت منه ايضا وله الرجعة فيهما لا الوطء في الاولى ولا حق لها فيهما ولا يتداخلان ويحرم الجمع بين من لو كان احدهما ذكرا حرم على الاخر من الطرفين فإن جمعهما عقد حرتين او امتين بطل كخمس حرائر او إماء لا من يحل ويحرم فيصح من يحل وكل وطء لا يستند الى نكاح او ملك صحيح او فاسد لا يقتضى التحريم قوله فصل ويحرم على المرء أصوله وفصوله اقول هذا معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين اجمعين وهكذا تحريم نساء الاوصل والفصول هو منصوص عليه في الكتاب العزيز وهكذا تحريم فصول اقرب الاصول فإنهم الاخوة والاخوات وابناء الاخوة وابناء الاخوات وتحريمهم في الكتاب العزيز وهكذا يحرم على الرجل اصول من عقد بها بالكتاب العزيز حيث قال عز و جل وامهات تسائكم وظاهره انه لا فرق بين ان يكون قد وقع الدخول ام لا ولكنه قرأ جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وامهات نسائكم اللائي دخلتم بهن فإن صحت هذه القراءة كانت دليلا على انها لا تحرم الا ام المدخولة وادعى بعض اهل العلم ان قوله سبحانه وربائبكم اللاتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت