وهذه الأحاديث تفيد وجوب الترك وتحريم الفعل لا شك في ذلك فلا وجه للقول بأنه متدوب
قول والجحر
أقول قد ثبت النهي عن البول فيها كما في حديث عبد الله بن سرجس عند أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال لا يبولن احدكم في جحر وإسناده صحيح وكل رجاله ثقات
والنهي حقيقة للتحريم وروي من طرق وإسنادها صحيح
وأما قول الصحابي لما سئل عن سبب ذلك فقال كان يقال إنها مساكن الجن فهذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ولو قدرنا رفعه لم يصلح ذلك لصرف النهي عن حقيقته لأن كونها مساكن الجن مما يؤكد التحريم
قوله والصلب والتهوية به
أقول إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام
قوله وقائما
أقول المروي عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان يبول قاعدا كما في حديث عائشة عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبول