النبي صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم قد زوجتكها بما معك من القرى وأما ما رواه ابن ابي شيبة مرسلا عن ابي النعمان الازدي قال زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة على سور من القرأن فقال لا يكون لاحد بعدك مهرا فهو مع كونه مرسلا ففي إسناده من لا يعرف كما ذكره ابن حجر في الفتح وفي الباب عن ابي هريره عند ابي داود والسائي وعن ابن مسعود عند الدارقطني وعن ابن عباس عند ابي الشيخ وعن ضميرة عندالطبراني وعن انس عندالبخاري وعن ابي امامة عند تمام في فرائده وعن جابر عند ابي الشيخ وكلها متضمنة لما في حديث سهل بن سعد قوله ولو عتقها اقول هذا شرع ثابت وفيه حديث أنس في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه و سلم اعتق صفية وتزوجها فقال له ثابت ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها وفي لفظ للبخاري وجعل عتقها صداقها قوله مما يساوي عشر قفال الخ اقول لم يثبت في هذا شيء تقوم به الحجة وقد قدمنا ان النبي صلى الله عليه و سلم قال التمس ولو خاتما من حديد فينبغي ان يكون ما في هذا الحديث هو اقل المهر ويؤيده ما أخرجه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه