فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1791

فقط لا من جهتهما او من جهتها فقط حقيقة او حكما فلا شيء ومن لم يسم او سمى تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط مهر مثلها في صفاتها من قبل ابيها ثم امها ثم بلدها وللأمة عشر قيمتها وبالطلاق المتعة ولا شيء بالموت الا الميراث ولا بالفسخ ملطقا قوله فصل ومن سمى مهرا تسمية صحيحة الخ اقول حديث ان امراة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال عبدالله بن مسعود ارى لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الاشجعي ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى اخرجه احمد واهل السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححه الترمذي وابن مهدي وغيرهما فيه دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق الاولى لأنه إذا ثبت مع عدم التسمية يثبت معها بفحوى الخطاب فهذا الحديث يكفي في الاستدلال به على ان الموت يجب به المهر والميراث واما قوله سبحانه وإن طلقتموهن من قبل ان تموسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث لأن هذا الحديث في الموت والاية في الطلاق وقياس الموت على الطلاق قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار والحديث صحيح وله شواهد ولم يصب من اعله بالاضطراب وبين الاضطراب بأنه روى مرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت