فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1791

فسخ الامة إذا عتقت لنكاح زوجها إذا كان عبدا لأنها عند ذلك قد ملكت نفسها والحاق غيرها بها الحاق مع الفارق وبهذا تعرف انه لا حاجة بنا الى الكلام على هذه العيوب المذكورة في هذا الفصل وهكذا الفسخ بالعته لم يكن فيه شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بقول الصحابة

والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيه وفي النسب معروف وتغتفر برضا الاعلى والولي قيل الا الفاطمية ويجب تطليق من فسقت بالزنا فقط ما لم تتب قوله فصل والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق اقول الكفاءة في الدين معتبرة اتفاقا كما حكاه ابن حجر في الفتح ويدل على ذلك قول الله عز و جل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عندالله تقاكم وقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ويدل عليه ايضا ما اخرجه الترمذي وحسنه عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت