فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1791

الاختلاف إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد وفسخه وفساده ومنه وقع في الكبر ولم ارض وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فافسخ وقال في الكبر رورضيت ولمنكر تسمية المهر وتعيينه وقبضه وزيادته على مهر المثل ونقصانه والابعد عنه زيادة ونقصانا فإن ادعت اكثر وهو أقل او المثل فبينا حكم بالأكثر والا فللمبين ونحوه ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول في قدره واذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة فإن عدمت او تهاترا فلها الاقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل ويعتق من اقر به مطلقا وولاء من انكرته لبيت المال والبينة على مدعي الاعسار وبعض الاخذ مع اللبس قوله فصل ومن وطيء امة فلا يستنكح اختها اقول عموم قوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين يشملهما لأنه قد وجد الجمع بينهما ووجدت الاخوة فيهما والظاهر ان الاية تتناول الجمع بين الاختين الحرتين في عقدالنكاح وفي الوطء فكما لا يجوز الجميع بنهما في الوطء لا يجو ز الجمع بينهما في عقدالنكاح وهكذا لا يجوز له ان يعقد عقدة النكاح على اختين امتين ولا يجوز له ان يجمع بينهما في الوطء لتناول العموم لذلك واما الجمع في مجرد الملك فهو وإن صدق عليه انه جمع بين ختين لكنه ليس بنكاح ولا وطء والمقصود تحريم النكاح والوطء واذا وطيء احدى الأمتين الاختين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت