فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1791

واما قوله وللمطلق قبل الدخول في قدره فلا وجه له بل الظاهر ان القول لمنكر الزيادة ولا تاثير للدخول وعدمه في مثل هذا واما قوله واذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها فالظاهر ان القول قولها في إنكار علمها لكونه رحما لها وفي إنكار رضاها به على تقدير انهما اختلفا في نفس وقوع الرضا منها لأن رضاها بمن يعتق عليها هو خلاف الظاهر ومجرد انه قد يتعلق لها غرض بعتقه عليها لا يساوي ما تطلبه النفوس من المال فإن هذا آثر من الاول في الطباع فلا وجه لتعويل المصنف على البيينة بادئ بدء فإن ها هنا رتبة مقدمة على ذلك وهي ان القول قول المنكر والبينة على المدعى واذا بينا فالعمل على بينة المدعى لما قدمنا ولا وجه للحكم للتهاتر ولا للرجوع الى الاقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل واما قوله ويعتق من اقر به مطلقا فلا وجه له لأن اقراره بذلك مقيد بكونه مهرا لها وهي لم تقبل الاقرار مقيدا بهذا القيد فلا يخرج عن ملك الزوج ويكون ولاؤه إذا اعتقه له لا لبيت المال واما قوله والبينة على مدعي الاعسار للاسقاط فلكونه يدعي امرا يريد به إسقاط حق عليه فلا يقبل الا ببينة وهكذا إذا ادعى الاعسار ليحل له مالا يحل الا لمعسر فهو وإن كان الظاهر عدم الغنى لكنه يريد بذلك استحلال ما يتوقف تحليله على صحة الدعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت