فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1791

مسلم وغيره من حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه و سلم اتى على امرأة محج على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد هممت ان ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له والمحج الحامل فإن مثل هذه العلة كائنة في المشتراة ونحوها وقد قال صلى الله عليه و سلم في سبايا اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة اخرجه احمد وابو داود والحاكم وصححه ويشهد له ما عند الدارقطني من حديث ابن عباس وما عند الترمذي من حديث العرباض ابن سارية وما عندابي شيبة من حديث علي مع ان ظاهر هذا العموم يشمل المشتراة ونحوها وكونه في سبايا اوطاس لا يوجب تقييده بذلك لما تقرر من ان الاعتبار بعموم الفظ لا بخصوص السبب وقد ورد ما يدل بعمومه على استبراء المشتراة ونحوها فاخرج احمد والطبراني من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقعن رجل على امراة وحملها لغيره ولكن إسناده ضعيف قال في مجمع الزوائد في إسناده بقية والحجاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت