فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1791

لا بعطف فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه إن تقدم الجزاء فإن تأخر او عطف المتعدد بأو او بالواو مع إن فلواحد وينحل وبالواو لمجموعه قوله كتاب الطلاق إنما يصح من زوج اقول الايات القرآنية والاحاديث النبوية الواردة في الطلاق هي كلها مصرحة بأن الطلاق هو الواقع من الازواج ولم يرد غير هذا حتى يحتاج الى الكلام عليه فمن ادعى انه يصح طلاق من غير زوج فعليه البرهان فإن نهض به والا كانت دعواه ردا عليه وأما ما ورد في التخيير والتوكيل فهو كائن من جهة الزوج فإنه إذا خير زوجته فقد جعل الامر الذي هو اليه اليها وهكذا إذا وكل وكيلا يطلق زوجته واذا تقرر لك هذا عرفت انه لا حاجة الى الاستدلال على كون الطلاق إنما يصح من الزوج بالاحاديث التي لا تقوم بها حجة كحديث الطلاق لمن امسك بالساق نعم يجب على الزوج إذا امره ابوه ان يطلق امرأته ان يطيعه ويطلقها لما اخرجه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح من حديث ابن عمر قال كان تحتي امراة احبها وكان ابي يكرهها فأمرني ان اطلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال يا عبدالله بن عمر طلق امرأتك فهذا الحديث فيه انه يجب على الزوج ان يطلق امرأته إذا امره ابوه بذلك وفيه ايضا دليل على انه لا يصح الطلاق الا من الزوج فإنه لو كان يصح من غيره لكان الاب احق بذلك فإذا لم يصح من الاب لم يصح من غيره بفحوى الخطاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت