فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1791

اقول لهذا صحيح لانها تقتضيه لذاتها بخلاف عيرها فا متى لا تدل على تكرار كما يعلم من قول القائل متى جئتني اكرمتك فإنه لا يراد بهذا انه يكرمه في كل وقت من اوقات مجيئه واما كلما فإنها دالة على التكرار دلالة بينة واضحة ولا ترد لغيره الا لقرينة تصرفها عما هو اصلها واما تكرر المعلق على علة بتكررها فهذا بحث آخر ليس المصنف بصدد بيانه قوله ولا يقضتي الفور الا إن في التمليك اقول إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج الى نقل عن اهل اللغة وإن كان ذلك بخصوص كونها في التمليك فلا شك انه لم يرد ما يدل على الفور في مثل قول الرجل لامرأته طلقي نفسك إن شئت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها في الحال يصح اعتبارها في الاستقبال وكذا قوله وغير ان واذا مع لم فإنه لم يرد ما يدل على هذه الدعوى من شرع ولا لغة وان كان هذا الاقتضاء هو مجرداصطلاح للمصنف واهل محله فلا مشاحة في الاصطلاحات قوله ومتى تعدد لا بعطف فالحكم للأول الخ اقول ايقاع القيود بعدالكلام يوجب ان يكون كلها قيودا له فيقول القائل انت طالق إن اكلت إن شربت هو كقوله انت طالق إن اكلت انت طالق إن شربت فيقع الطلاق بواحد منهما فإن اكلت طلقت وإن شربت طلقت ولا فرق بين المتقدم في كلامه والمتأخر بل الاعتبار بما تقدم وقوعه من المرأة هكذا ينبغي ان يكون الكلام في هذا المقام واما مع العطف فيما اقتضاه العاطف من جمع او ترتيب كان العمل عليه وهو ظاهر فالقائل انت طالق إن اكلت وشربت لا يقع طلاقه الا بمجموع الاكل والشرب وإن قال إن اكلت ثم شربت فلا يقع طلاقه الا بوقوع الاكل اولا ثم الشرب ثانيا وهكذا في التخيير تطلق بواحد منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت