فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1791

والتبس بعد ذلك ما هو فمعلوم انه قد وقع الطلاق على إحداهما وتكون هذه الصورة مثل الصورتين الاوليين وأما إذا كان ذلك الشرط دائرا بين شيئين غير متناقضين كأن يقول إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق وإن كان حدأة ففاطمة طالق فلا يقع الطلاق ولا يجب عليه الاعتزال لأنه يجوز ان يكون ذلك الطائر غير الغراب وغير الحدأة ولعل المصنف لا يريد الا المثال الاول في هذه الصورة لا المثال الثاني فعرفت بهذا صحة ما ذكره من وجوب الاعتزال وصحة قوله فلا يخرجن الا بطلاق وهكذا لا يرجعن الى نكاحه الا برجعة لمن وقع عليها الطلاق او لكل واحدة إذا كان الطلاق رجعيا او بعقد على المبهمة او على كل واحدة إذا كان الطلاق بائنا وأما قوله فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ فصواب لانهن قد صرن معلقات عن النكاح مع حصول الاضرار بهن بالاعتزال فإذا لم يطلق كان الفسخ من الحاكم هو الواجب عليه دفعا لما صرن فيه من الضرار مع حبسهن عن الازواج واما قوله ولا يصح منه التعيين فإن كان هذا التعيين لامر اقتضى ارتفاع اللبس فكيف لا يقبل منه التعيين عند حصول مقتضيه وزوال مانعه ه وإن كان التعيين منه لا لارتفاع سبب اللبس بل مجرد التشهي فلا وجه له ولا يصح بحال وأما قوله ويصح رفع اللبس برجعة او طلاق فظاهر

ولا يجوز التحليف به مطلقا ومن حلف مختارا او مكرها ونواه حنث المطلق ليفعلن بموت احدهما قبل الفعل والمؤقت بخروج آخره متمكنا من الحنث والبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت