فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1791

وأما قوله او من غيرها كيف كانت فوجهه ان العوض لما كان من غيرها لم يشترط فيها ما يشترط حيث العوض منها ولكن كون هذا خلعا تثبت به احكامه غير مسلم وأما قوله مع القبول او الامتثال او ما في حكمه فالمراد ما يشعر بالرضا بذلك كما تقدم وأما المعاقدة العرفية والمحافظة على ما يفيدها فليس ذلك الا مجرد رأي فلا تشتغل بالكلام على ما تفرع على هذا الى آخر الفصل

ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولادها منه صغار ويصح على ذلك ولو مستقبلا وعلى المهر او مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع بنصفه ونحو ذلك قوله فصل ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد الخ اقول ظاهر القرآن يدل على هذا فإنه سبحانه قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الى آخر الاية فإنها واردة في اخذ الزوج لشيء مما اتاها فإذا اخذ منها زيادة على ما أتاها فقد خالف ما في الكتاب العزيز ويدل على هذا ايضا ما اخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح الا ازهر بن مروان وهو مستقيم الحديث من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه و سلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت