فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1791

هذه العدة لا يستلزم ان يتجدد عليها عدة اخرى لانها إنما ورثته بكونها باقية في عدة طلاقه الرجعي فتستمر على تمام عدتها وليس عليها غير ذلك واما وجوب استئناف العدة لو راجع ثم طلق فهذا امر معلوم لا يحتاج الى ذكره لأنها قد رجعت بالرجعة الى نكاح جديد بعد ان خرجت من الاول بتلك الطلقة التي هي محسوبة عليه فإذا خرجت من نكاحه بطلقة اخرى توجه عليها ما شرعه الله للمطلقات بنصوص الكتاب والسنة ومن خالف في هذا فقد جاء بما يخرق الاجماع ويخالف الادلة القطعية قوله ووجوب السكنى اقول يدل على هذا ما اخرجه احمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس قالت اتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إن زوجي فلانا ارسل الي بطلاق وإني سألت اهله النفقة والسكنى فابوا على فقالوا يا رسول الله إنه ارسل اليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد تابعه في روايته ضعيف وذلك يقوى رواية مجالد ويؤيد هذا الحديث ما في صحيح مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس ايضا عن النبي صلى الله عليه و سلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة فإن كون هذا في المطلقة ثلاثا يدل على ان الرجعية بخلافها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت