فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1791

واما عدم وجوب السكنى فللدليل الثابت في الصحيح كما قدمنا واما عدم تحريم الاخت والخامسة فلكونها قد انقطعت بينهما علاقة الزوجية قوله واما عن وفاة فبأربعة اشهر وعشر اقول هذا مما لا ينبغي ان يقع فيه خلاف لأنه نص القرأن الكريم وأما إذا كانت المتوفى عنها حاملا فقد ذهب الجمهور الى ان عدتها بوضع الحمل وإن وضعت ليلة موت زوجها وذهب آخرون الى ان عدتها بآخر الاجلين فلا بد ان تضع حملها ويمضي عليها اربعة اشهر وعشر ووجه هذا القول انهم نظروا في الايتين الكريمتين فإن قوله والذين يتوفون منكم الاية عام في كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل وقوله تعالى وأولات الاحمال اجهلن ان يضعن حملهن عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها فجمعوا بين العمومين بقصر الاية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالايسة والصغيرة قبلها ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها ولكن قد جاء ها هنا ما يوجب ترك هذا التعارض وعدم الاشتغال بشأنه وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ام سلمة ان امرأة من اسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حامل فخطبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت