فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1791

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير أخراج نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع او الثمن ونسخ اجل الحول ان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا وفي إسناد ابي داود علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف ولكنه رواه النسائي من غير طريقه وقد دل على انه ليس للمتوفى عنها الا الميراث لا نفقة ولا سكنى ولا وصية قوله ومتى التبست بمطلقة بائنا الخ اقول ووجهه ان المطقة البائنة قد اوجب الله سبحانه عليها العدة ثلاثة قروء والمتوفى عنها اوجب الله عليها العدة بأربعة اشهر وعشر فمع اللبس لا تخرج كل واحده منهما مما اوجبه الله عليها بيقين الا بالعدتين وأما ما ذكره من ان لهما بعد مضي اقصر العدتين نفقة الخ فالحق انه لا نفقه للمتوفى عنها ولا للبائنة كما سيأتي بيانه في باب النفقات إن شاء الله قوله وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن اقول العدد المبينة في الكتاب والسنة وهي للمطلقات والمتوفى عنهن وثبت في المختلعة انها تعتد بحيضة وقد قدمنا ان الخلع فسخ لا طلاق فالقول بأن عددالفسخ كعددالطلاق البائن يحتاج الى دليل ولا دليل فوجب الرجوع الى ما ثبت في نوع من انواع الفسخ وهو الخلع مع ما يؤيد ذلك من كون المسبية تستبرئ بحيضة كما تقدم النص على ذلك في الحائض وان الحامل تستبرئ بوضع الحمل فينبغي ان تكون عدة الفسخ حيضة إن كانت حائضا او وضع الحمل إن كانت حاملا لأن براءة الرحم تتحقق بذلك ولم يرد ما يدل على زيادة ذلك والبراءة الاصلية تقتضي عدم ايجاب العدة عليها لان التعبد بغير دليل من التقول على الله بما لم يقل وهكذا لا يجب للمفسوخة نفقة ولا سكنى لعدم الدليل على ذلك بل لورود النص بان النفقة والسكنى إنا هي للمطلقة رجعيا كما قدمنا لكن ها هنا إشكال وهو ما اخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت