فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1791

واما مثل الطلاق ونحوه مما تحصل به الفرقة فذلك لا يوجب رفع ما كان قد اقترفه من امر الموجب لما اوجبه الله من الكفارة عند ان يريد عودها الى نكاحه قوله وهي عتق الخ أقول التقييد لإجزاء الصوم بعدم وجود رقبة يعتقها ثم تقييد إجزاء الاطعام بعدم الاستطاعة للصوم هو الذي صرح به الكتاب العزيز وصرحت به السنة المطهرة في مظاهرة اوس بن الصامت لزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة وأما قوله لم يطأ فيهما فهو امر مجمع عليه كما حكاه ابن القيم وغيره فإنه قال لا خلاف في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا واما اشتراط ان يكون الصوم متتابعا فلذكر التتابع في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وظاهر ذلك ان من لم يتابع لم يفعل ما امر الله سبحانه ولا صام الصوم الذي شرعه الله فيستأنف واما إذا كان ترك التتابع لعذر مسوغ فذلك لتقييد ما اوجبه الله سبحانه بالاستطاعة وهذا لم يستطع فلا يجب عليه الاستئناف واما قوله فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فهذا هو الذي صرح به القرآن والسنة وأما قوله او تمليكهم كاليمين فمراده ان يدفع اليهم ما يأكولنه وذلك هو إطعام إذ لا فرق في صدق مسمى الاطعام بين ان يهيء لهم طعاما يأكلونه او يدفع إلى كل واحد من الطعام ما ياكله وقد ورد في الروايات ان النبي صلى الله عليه و سلم قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت