فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1791

واما اشتراط ان يكون غير اخرس فظاهر لان هذا بحث لفظي والاخرس لا يقدر على الكلام واما اشتراط ان يكون الحلف قسما فزيادة قد افادها قوله من حلف لأن مطلق الحلف ينصرف الى القسم بالله او بصفاته واما قوله لا وطيء ولا لعذر فصحيح لأن الحكم مترتب على الحلف وقد وقع سواء كان سبب الحلف عذرا او غير عذر واما كون المحلوف عليه هو وطء الزوجة فظاهر لأنه لا يقال للحلف إيلاء الا إذا كان كذلك وإلا كان يمينا من سائر الايمان وأما كونها تحته كيف كانت فالكلام فيه كالكلام في الظهار وقد تقدم وهكذا قوله لا بتشريك فإنه لا يصح مجرد التشريك بل لا بد من الحلف من كل واحدة لان معنى هذا الباب لا يوجد الا بالحلف ولا حلف من الاخرى وأما قوله مصرحا او كانيا ناويا فظاهر لأن المراد ما يفهم به المراد وهو يحصل بالكناية كما يحصل بالتصريح وأما النية فلا بد منها في الصريح والكناية كما قدمنا ذلك غير مرة وهكذا لا فرق بين ان يكون الحلف مطلقا او مقيدا بوقت لأن الكل حلف يصدق عليه مسمى بالايلاء واما كون التوقيت بالموت او بأربعة اشهر فصاعدا او بما يعلم تأخره عنها فالوجه في ذلك كله ان الله سبحانه قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإذا وقت بالموت فهو غاية ماله من الحياة ولكن بعد مضى الاربعة ترافعه وإذا وقت بما فوق الاربعة رافعته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت