فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1791

عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين وقال لا يجتمعان أبدا وهكذا روى من حديث ابن عباس ومن حديث علي وابن مسعود وأما نفي الولد فثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة واما ما ذكره من سقوط الحد فلا ينبغي ان يقع فيه خلاف لأن ذلك هو موجب اللعان وهكذا كونه ينفي النسب لأن ذلك موجب اللعان ايضا وهكذا كونه ينفسخ النكاح بمجرد اللعان لقوله صلى الله عليه و سلم لا سبيل لك عليها واما ما ثبت في الصحيحين من ان عويمرا العجلاني لما فرغا من اللعان قال كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يامره رسول الله صلى الله عليه و سلم فليس في ذلك حجة الا انه ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الزهري انه قال فكانت سنة المتلاعنين وفي الصحيحين وغيرهما ايضا ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وفي لفظ لمسلم وغيره وكان فراقه اياها سنة في المتلاعنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت