فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1791

واما قوله فإن تزوجن خير بين الام والصعبية فلا وجه له بل حق الام قد بطل بالنكاح ولا حق للعصبة في الحضانة فيرجع في تعيين من يرضعه إلى الحاكم فهو اولى برعاية المصالح واما قوله وينقل إلى من اختار ثانيا فوجه ذلك انه قليل التمييز ولكن قد جعل الشارع الاختيار موجبا لثبوت الحق لمن اختاره فكونه يبطل باختيار آخر يخالفه محتاج إلى دليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت