فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1791

فحتى تؤخذ وعلى الشريك حصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فيرجع وإلا فلا وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع غالبا والضيافة على اهل الوبر قوله فصل ونفقة الولد غير العاقل على ابيه اقول قد ثبت كتابا وسنة وإجماعا مشروعية صلة الرحم وورود التأكيد في شأنها بأن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وهذا يشمل كل قريب متحقق القرابة صادق عليه اسم الرحم وورد في خصوص الابوين حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال رجل يا رسول الله أي الناس احق مني بحسن الصحبة قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك وفي لفظ لمسلم انه قال من ابر وورد في خصوص الاولاد حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ان هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وورد ما هو اعم مما تقدم كحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عند احمد وابي داود والحاكم قال قلت يا رسول الله من ابر قال مك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال امك قال قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب واخرج النسائي وابن حبان والدارقطني وصححاه الحديث عن طارق المحاربي كما في بلوغ المرام ولعله سقط الصحابي على الناسخ قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت