واخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي وابن عدي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين واخرج ابو داود الطيالسي في مسنده من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام فهذه الاحاديث تدل على ان الرضاع الواقع بعدالحولين لا حكم له ولا يقتضى التحريم التقييدالثالث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فقال من هذا قلت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة فهذا الحديث يدل على ان الرضاع إذا وقع لغير مجاعة من الصبي لم يثبت حكمه التقييد الرابع ما اخرجه ابو داود من حديث ابن مسعود مرفوعا لا رضاع إلا ما انشر العظم وأنبت اللحم ولكن في إسناده مجهولان فلا تقوم به حجة التقييد الخامس وعليه تدور الدوائر وبه يجتمع شمل الاحاديث مطلقها ومقيدها وهو ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي فيما يقرا من القرآن وله الفاظ