فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1791

فلم يبق لذلك حكم ولم يصدق عليها انها مرضعة كما في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واما قوله او بكرا فصحيح لأن بعض الابكار قد يخرج منها لبن ولا سيما إذا كانت مربية لرضيع وأرضعته من ثديها مرة بعد مرة وأما قوله او متغير فلا بد ان يكون اللبن الخالص بحيث يصدق عليه انه لبن وكل على اصله في اعتبار مجرد الوصول إلى الجوف او اعتبار ثلاث رضعات او اعتبار خمس رضعات وهكذا الكلام في قوله او مع جنسه او غيره وهو الغالب وأما قوله او التبس دخول المرأة في العاشرة فقد تقدم ان دخول العاشرة عندالمصنف من جملة الشروط التي لا يصح الرضاع إلا بها فكان عليه ان يحكم مع اللبس بعدم ثبوت الرضاع لأن الاصل عدم الدخول وأما قوله لا هل في الحولين فصحيح لأن الاصل بقاؤه في الحولين وعدم انتقاله عنهما قوله ثبت حكم النبوة لها ولذي اللبن اقول هذا هو الحق وقد ثبتت النصوص المصرحة بانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وهذان اللفظان في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم اريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة اخي من الرضاعة وفي الصحيحين وغيرهما ايضا من حديث عائشة ان افلح اخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب وقالت فابيت ان آذن له فلما جاء رسول صلى الله عليه و سلم اخبرته بالذي صنعت فامرني أن آذن له ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت