فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1791

لا للرجل ولا للنساء فمن يعتبر خمس رضعات لا بد ان تكون جميعا من امرأة واحدة فلو رضع من كل واحدى رضعة او رضع الخمس من ثلاث او اثنتين لم يكن لذلك حكم ولا يثبت به رضاع وهكذا لو لم يصل الجوف عند من يعتبر مجرد الوصول إلى الجوف إلا لبن امرأتين أو اكثر فإنه لا يثبت بذلك حكم عنده وإن قال إنه يثبت به الحكم كما قال المصنف فقد عول على مجرد رأي زائف واجتهاد زائغ واما قوله ويحرم به من صيره مرحما فقد ذكرنا في شرحنا للمنتقى عددالمحرمات بالرضاع فليرجع اليه وأما قوله ومن انفسخ نكاح غير مدخولة لفعله الخ فوجهه ان ذلك جناية تسبب عنها تغريم الزوج بما غرمه من المهر ولم يستوف ما في مقابلته وهو الوطء فتغرم المرضعة ما غرم بسبب جنايتها ولا وجه لقوله إلا جاهلا محسنا لأن مجردالجهل والاحسان لا يسقطان الضمان لأن ضمان الجناية من احكام الوضع فلتزم الجاهل كما تلزم العالم وتلزم المحسن كما تلزم المسيء وتلزم المجنون والصبي كما تلزم العاقل المكلف ومثل هذا لا يخفى على المصنف ولكنه بصدد جمع انظار المقلدين كما قدمنا قريبا

وإنما يثبت حكمه في إقراره او ببينتها ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما فيجبر الزوج المقر به وبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس في إقرارها إلا المهر بعدالدخول قوله فصل وإننا يثبت حكمه بإقراره او ببينتها الخ اقول إذا اقر او قامت عليه البينة بإقراره او بمشاهدة الارضاع للرضيع فليس في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت