فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1791

إلا مشاعا أو مختارا أو كل كذا بكذا فيخير لمعرفة قدر الثمن أو على أنه مائة بكذا أو مائة كل كذا بكذا فإن نقص أو زاد في الآخرتين فسد في المختلف مطلقا وفي غيره بخير في النقص بين الفسخ والأخذ بالحصة إلا المذروع في الأولى فبالكل إن شاء وفي الزيادة ردها إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية أو يفسخ وبعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف قبل البيع وعينت جهته في مختلف المذروع وكذا إن شرط الخيار مدة معلومة لا منها كذا بكذا إن نقصت أو كل كذا بكذا مطلقا فتفسد وتعين الأرض بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب

قوله فصل ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه

أقوله قد ثبت وقوع المعاملة منه صلى الله عليه و سلم لمن يفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك وهكذا معاملة أصحابه رضي الله عنهم لهم بمرأى منه صلى الله عليه و سلم ومسمع وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم وغالب ما في أيديهم مما يأخذونه قهرا وقسرا وغضبا من أموال بعضهم بعضا مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف وهكذا كان صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت